المادة 205 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
القسم الثاني
المسؤولية الجزائية
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا:-
أ- الفاعلون الأصليون.
ب- الشركاء في الجرم.
ج- المتدخلون والمحرضون.
د- حائزوا المواد المهربة.
ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم.
و- أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026