المادة 94 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق (الترانزيت) إلا في المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق الشروط التي يحددها المدير لهذه الغاية. ب-1- للمدير ولأسباب مبررة وضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بإيداع البضائع المارة بطريقة (الترانزيت) في المستودعات العامة لمدة تسعين يوماً. 2- إذا لم تسحب البضائع بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المدير على تمديدها فله ان يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني للوضع في الاستهلاك المحلي أو بشرط إعادة التصدير وفق ما تقرره الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة تطبيق أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها. 3- يقيد مبلغ البيع الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانونا على ان لا تتجاوز الغرامة (10%) من قيمة البضائع في حساب الأمانات ولا تردّ هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.صفحة 31 من 80 ج- يسمح بوضع البضائع المارة بطريق (الترانزيت) للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة