المادة 188 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أي ملاحظة او تحفظ من الدائرة يشير الى جريمة التهريب. ب- كما يمكن التحقق من المخالفات الجمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يشترط إجراء التحقيق في الجرائم والمخالفات الجمركية، وللمدير او من يفوضه الإحالة إلى مدعي عام الجمارك لإجراء التحقيق في الحالات التي تستلزم ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة