المادة 245 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب السادس عشر التقادم أ - 1- اذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو انها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال خمس سنوات من تاريخ انجاز البيان . 2- يعتبر البيان منجزا عند استكماله كافة متطلبات استيراد وتصدير البضائع بما في ذلك التخليص عليها والإفراج عنها واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عليها وصدور الموافقات اللازمة لها من الجهات ذوات العلاقة. ب - لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات . ج - وأما التأمينات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم المستندات وانجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون . وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين الااذا كان التأخير ناجما عن الدائرة . د - لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة