المادة 246 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
للدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو اعطاء أي نسخ أو صور منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026