المادة 181 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة - المنافيست
- وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة من الانواع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى أقرب مرفأ جمركي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026