المادة 250 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته :- أ?-تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن اي منها ضياع في الضريبة العامة او الضريبة الخاصة على المبيعات.
ب?-تتولى الدائرة القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بأي مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه من حيث اجراءات التسوية الصلحية او الملاحقة القضائية او الملاحقة الادارية واي صلاحيات واجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون .
ج-تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ احكام هذا القانون ضمن اختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية .
د- تحال جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات طرفاً فيها والمنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون ، ما لم تكن معدة للفصل ، وذلك على النحو التالي :-
1-تلك التي لدى محكمة البداية الضريبية الى محكمة الجمارك البدائية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
2-تلك التي لدى محكمة الاستئناف الضريبية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها .
ه- تسري احكام هذه المادة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026