المادة 88 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الباب السادس
الأوضاع المعلقة للرسوم
الفصل الاول
أحكام عامة
يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها.
ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا أو بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026