المادة 89 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت اي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026