المادة 89 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت اي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة