المادة 186 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يذكر في محضر الضبط:-
أ- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والأرقام.
ب- اسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم.
ج- اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك.
د- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا.
ه- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته او الاستدلال عليه.
و- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم.
ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما امكن ذلك.
ح- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك.
ط- جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026