المادة 186 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

يذكر في محضر الضبط:- أ- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والأرقام. ب- اسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم. ج- اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك. د- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا. ه- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته او الاستدلال عليه. و- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم. ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما امكن ذلك. ح- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك. ط- جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة