المادة 185 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد. ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة