المادة 184 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة