المادة 241 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:- 1- نفقات عملية البيع. 2- النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت. 3- الرسوم الجمركية. 4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها. 5- نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها. 6- رسم التخزين. 7- أجرة النقل (الناولون) عند الاقتضاء. ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة ولاصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا أصبح حقا للخزينة. ج- أما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة وأما البضائع الاخرى سواء أكانت من الانواع الممنوعة أو المحصورة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة (242) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة