المادة 135 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الفصل السادس الادخال المؤقت أ- يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها. ب- يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير: - 1- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. 2- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد الى المملكة بقصد إصلاحها. 3- الأوعية والغلاقات الواردة لملئها. 4- العينات التجارية بقصد العرض. 5- أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في اغراض التركيب والصيانة. ج- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة او المخازن او المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة