المادة 110 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026