المادة 201 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج أو الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (20-10) دينارا عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026