المادة 202 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 10 - 20 ديناراً باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من (15 - 30) دينارا، عن كل اسبوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة حسب واقعها الفعلي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026