المادة 84 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- للضابطة الجمركية وبعد الإفراج عن البضاعة القيام بالتدقيق اللاحق من خلال:-
1- إجراء معاينة البضاعة وفحصها في منشآت صاحب العلاقة أو أى شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة.
2- التحقق من صحة المعلومات والوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة لدى أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملة الجمركية أو العملية التجارية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الإفراج عن البضاعة.
ب- على الدائرة عند إجراء التدقيق اللاحق التنسيق المسبق مع أي جهة مشمولة به شريطة التزامها بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وللدائرة منح تسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وفق الأحكام والشروط التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- اذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطىء او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللضابطة الجمركية اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إنجاز البيان.
د- للدائرة أخذ صورة عن الوثائق الورقية واستخراج نسخة من الوثائق الإلكترونية المشمولة بالتدقيق اللاحق بعد توقيعها من موظف الضابطة الجمركية وصاحب العلاقة، ويتم إثبات ذلك بمحضر التدقيق اللاحق الذي يوقع من موظف الضابطة الجمركية الذي قام بالتدقيق وصاحب العلاقة، وعند رفض صاحب العلاقة أو مندوبه التوقيع يتم إثبات ذلك بمحضر التدقيق اللاحق.
ه- على الدائرة إصدار مطالبة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وأي بدل أو أي مبلغ مستحق يتبين بنتيجة التدقيق على البيان الجمركي بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر وللمكلف الاعتراض إداريا لدى المدير على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما من تبلغه بها، ويكون القرار الصادر عن المدير بنتيجة الاعتراض قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف.
و- للمدير أو من يفوضه خطيا الطلب من أي شخص أو جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة، على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها، ويشترط في ذلك أن تحافظ الدائرة على سرية تلك المعلومات وعدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026