المادة 85 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
في الظروف الأستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026