المادة 158 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل السادس
إعفاءات مختلفة
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير:
أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية.
ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير.
ج- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل.
د- التقاويم المعدة للدعاية.
ه- الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية.
و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين صعفلحة ى 47 أنم ن لا ت80كون ذات صفة تجارية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
ز- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والالات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الانتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة اعداداً خاصاً لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك.
ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص.
ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية ( دكان الموظف ) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026