المادة 159 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل السابع:
أحكام مشتركة:
أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة.
ب- اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم او معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026