المادة 10 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة