المادة 10 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026