المادة 172 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026