المادة 173 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ويحدد نظام يصدر لهذه الغاية الأشخاص الذين يسمح لهم من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح وحالات استخدامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة