المادة 171 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب الحادي عشر حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم أ- يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من أفراد الضابطة العدلية الجمركية وذلك بحدود اختصاصاتهم المقررة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر. ب- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة