المادة 171 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الباب الحادي عشر
حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
أ- يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من أفراد الضابطة العدلية الجمركية وذلك بحدود اختصاصاتهم المقررة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر.
ب- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026