المادة 219 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الاعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026