المادة 227 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- تشكل في الدائرة نيابة عامة جمركية تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة. ب- يعين أعضاء النيابة العامة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عملوا فيها بعد حصولهم على الدرجة العلمية الأولى في الحقوق حدا أدنى مدة لا تقل عن خمس سنوات. ج- يمثل المدعي العام الجمركي الدائرة أمام محكمة البداية الجمركية وأي محكمة أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفا فيها وله الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وإقامة الدعاوى ومباشرتها وفق أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر واستئناف الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير بإجراء المصالحة. د- يمثل النائب العام الجمركي أو أي من مساعديه الدائرة أمام محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن أي منها وفي تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى والتنسيب للمدير لإجراء المصالحة. ه- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الجمركي أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن. و- للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من أعضاء النيابة العامة الجمركية:- 1- اياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام. 2- أياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام. ز- تمارس النيابة العامة الجمركية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو الصلاحيات المخولة لوكيل قضايا الدولة . ح- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلب المدير. ط- تنظم أسس انتقاء المدعين العامين وهيكلة إدارة النيابة العامة الجمركية وممارسة وظائفها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة