المادة 43 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الثالث
النقل بحراً
أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة.
ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة او وكيلها في ميناء التحميل، متمضمناً المعلومات التالية:
-
1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2- انواع البضائع و وزنها الاجمالي و وزن البضائع المنفرطة ان وجدت واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية.
3- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
4- اسم الشاحن واسم المرسل اليه.
5- المرافىء التي شحنت منها البضائع.
ج- على ربان السفينة أو وكيله قبل وصولها إلى النطاق الجمركي أن يقدم بيان الحمولة الكترونيا، ويجوز لموظفي الدائرة عند دخول السفينة إلى النطاق الجمركي أن يطلبوا من الربان أو وكيله إبراز بيانالحمولة ورقيا إذا اقتضى الأمر ذلك.
د- وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينه المرفأ:-
1- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
2- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3- قائمة باسماء الركاب.
4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
5- جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية.
ه- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
و- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026