المادة 44 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانىء الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026