المادة 50 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الخامس
النقل جواً
على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة