المادة 48 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الرابع
النقل براً
ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى هذا المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026