المادة 41 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للاسس التالية :
أ . 1. لصاحب الحق أو من يمثله قانونا ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة .
2. تصدر المحكمة المختصة قرارها بشان الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويجوز للمستدعى ضده ان يستانف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً .
3. إذا قام صاحب الحق أو من يمثله قانونا بتبليغ الدائرة بإقامة دعوى تعد لدى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذه الفقرة فعلى المدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة والاحتفاظ بها وعلى نفقة الجهة التي أقامت الدعوى في المخازن الجمركية أو لدى مستودع عام أمانة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
ب. اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .
ج. للمحكمة المختصة ان تامر مقدم الطلب بان يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناء على طلب غير محق او في حال الافراج عنها وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بحدوث التعدي بناء على إجراءات التحقق المتخذة من الجهات الرقابية العاملة في المركز الجمركي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقا للأحكام التالية:-
1. ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفا لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج .
2. اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استنادا الى هذه الفقرة والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .
3. للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغه بهذا القرار ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ه. يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي وذلك لتمكينه من اثبات ادعاءاته وللمدير أو من يفوضه تزويده بعينة من هذه البضائع .
و. يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة كما تستثنى البضائع العابرة ( الترانزيت ) والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته.
ز. لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستورد او مالك البضاعة التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها وفق أحكام هذه المادة .
ح على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة، تسري أحكام هذه المادة على البضائع المرسلة إلى المناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ط على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تتوقف دعوى التعدي على أي من حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام هذه المادة بخصوص البضائع المستوردة أثناء وجودها في مرحلة التخليص الجمركي على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
ي تحدد الأحكام والشروط والإجراءات بما في ذلك الضمانات والبدلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما فيها بدلات الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الجمركية أو المستودعات العامة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ك. لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي :
1. حقوق الملكية الفكرية : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية .
2. المحكمة المختصة : المحكمة النظامية المختصة وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026