المادة 5 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب الثاني مجال عمل الدائرة أ- تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الأقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون . ب- للدائرة في سبيل قيامها بعملها ولتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها استخدام وسائل تكنولوجيا وأتمتة المعلومات وأساليب إدارة المخاطر والاستخبار الجمركي لجمع المعلومات وتحليلها وفق المعايير الدولية المعتمدة. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للدائرة ممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية وذلك بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف، وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة