المادة 236 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب الرابع عشر بيع البضائع أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها. ب- ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون الحاجة الى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك. فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة الى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها. ج-1- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع. 2- في حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه، وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها. 3- في حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة يلزم أصحاب البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة