المادة 114 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع او تبديل في البضائع فضلاً غن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص او الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لأسباب طبيعية.
ج- تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026