المادة 98 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
العبور ( الترانزيت الخاص )
أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او الطائرات المرخص بها أو باي وسيلة اخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
ب- يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة( أ) من هذه المادة على ان تشمل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير ان يوقف الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026