المادة 81 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالمسافرين
أ- يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقاً للنسبة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وانواع البضائع التي تخضع لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026