المادة 61 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الباب الخامس
مراحل التخليص الجمركي
الفصل الأول / البيانات الجمركية
أ- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم:
1- خطياً، أو
2- باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وبنطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي.
ب- يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها واثمانها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق الواجب ارفاقها بها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها تلك الوثائق.
ج- للدائرة ان تقبل الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية المقدمة بالوسائل الإلكترونية على أن تتوافر فيها شروط الاعتماد المقررة في التشريعات النافذة وفق نظام يصدر لهذه الغاية
د- للدائرة أن تحتفظ بنسخ الكترونية من البيانات الجمركية والوثائق المرفقة بها بعد إنجاز المعاملة الجمركية ويكون لها حجية الأصل في الإثبات بعد المصادقة عليها من الدائرة وتنظم وسائل الاحتفاظوشروطه ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026