المادة 12 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات.
ب-تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ او المصدر ايهما اعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026