المادة 79 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة او من يمثلهم عند الاقتضاء طلب اعادة المعاينة وفقاً لاحكام المواد (69- 78) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة