المادة 212 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

القسم الثالث سقوط حق الملاحقة التسوية بطريقة المصالحة أ - للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة . ب - للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفة أو جرم تهريب أو ما في حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبررة، والتي لا تتجاوز مقدار الغرامات المقرره لها ( 500 ) دينار. وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي . ج - للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقه بمعاملات الجهات الرسمية . د- لا تجري الملاحقة لأي من المخالفات وجرائم التهريب الجمركية في حال الإفصاح الطوعي عنها من قبل صاحب العلاقة قبل ورود معلومات للدائرة عنها أو شروع الدائرة بإجراء التحري أو التدقيق على المخالفات والجرائم المرتكبة من قبله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة