القوانين

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

218 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 1التعريفات والمصطلحات
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوز…
  4. المادة 3مزاولة المهنة
  5. المادة 3يعتبر مزاولة للمهنة تحضير او تركيب او تجهيز او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او بيع اي دواء او تخليق مواده الأولية.
  6. المادة 4لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا: أ- اذا رخص من الوزارة بذلك وسجل عضوا في النقابة. ب- وعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية لل…
  7. المادة 5لا يجوز لأي صيدلي مرخص ان يمارس عمله في اية مؤسسة صيدلانية ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.
  8. المادة 6يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ) ان يكون اردنيا ، او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين مزاولة المهنة. ب)ان يكون حاصلا على شهادة الدراس…
  9. المادة 7على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة التي يحملها او وثيقة صادرة عن الجامعة او الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول. ب)جواز …
  10. المادة 8بعد استكمال شروط الترخيص يقرر الوزير منح الطالب ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة.
  11. المادة 9كل من يرتكب جرم التزوير بالوثائق المبرزة ، يحرم نهائيا من حق الترخيص.
  12. المادة 10لا يجوز للصيدلي المرخص امتلاك أية مؤسسة صيدلانية عامة او خاصة او الاشراف عليها او العمل فيها او التوظف كصيدلي في المؤسسات الرسمية او الاهلية الا بعد ان: أ) يسجل في النقاب…
  13. المادة 11للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرخص الصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل لمدة سنتين قابلتين للتجديد شريطة ان يكون خبيرا في اي حقل من حقول المهنة وان تكو…
  14. المادة 12مع مراعاة الاحكام الخاصة بمصانع الأدوية لا يجوز انشاء اية مؤسسة صيدلانية الا بترخيص من الوزير ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي مرخص متفرغ
  15. المادة 12المؤسسات الصيدلانية
  16. المادة 13يقدم طلب الترخيص بفتح اية مؤسسة صيدلانية الى الوزارة مرفقا بما يلي:- أ) تصريح بمزاولة المهنة. ب)شهادة التسجيل لدى النقابة. ج)بيان اسم البلدة التي يراد فتح المؤسسة الصيدلا…
  17. المادة 14أ) اذا وجد الوزير ان الشروط قد استكملت يمنح الترخيص المطلوب. ب)لا يشرع بالعمل في المؤسسة الا بعد اجراء كشف على المحل للتأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة وابراز السجل التج…
  18. المادة 15لكل صيدلي مرخص لا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية الحق في شراء اية مؤسسة صيدلانية شريطة ان يعلم كلا من الوزير والنقابة بذلك وان يقدم الوثائق والمستندات التي تثبت شراء المؤسسة مع…
  19. المادة 16يلغى الترخيص الممنوح من الوزارة بفتح مؤسسة صيدلانية في الاحوال التالية:- أ) اذا لم يباشر المرخص العمل في المؤسسة خلال (6) اشهر وللوزير اعطاء مهلة اضافية لا تزيد عن (6) اش…
  20. المادة 17للوزير الحق باعادة النظر مجددا في الغاء الترخيص بزوال اسبابه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الالغاء.
  21. المادة 18شروط امتلاك المؤسسات الصيدلانية 1- الصيدليات العامة
  22. المادة 18أ) الصيدلية العامة هي المؤسسة المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن ب)لصاحب الصيدلية الاتجار بالادوية البيطرية ولوازم طب الاسنان والخيوط الجراحية …
  23. المادة 19يجب ان يكون مالك الصيدلية العامة صيدليا مرخصا ولا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة في المملكة.
  24. المادة 20اعتبارا من نفاذ هذا القانون تبقى الصيدليا - التي يمتلكها شخص او اكثر من غير الصيادلة المرخصين قائمة لمدة خمس سنوات بعدها يبطل العمل بترخيصها ويقرر الوزير اغلاقها.
  25. المادة 21يجوز لاكثر من صيدلي ان يشتركوا في فتح مؤسسة صيدلانية شريطة ان يكون احدهم متفرغا وحاصلا على ترخيص وفق احكام هذا القانون
  26. المادة 22يحدد عدد الصيدليات العامة والمستودعات في كل مدينة بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة مع الاخذ بعين الاعتبار متطلبات الصالح العام.
  27. المادة 23مع مراعاة ما ورد في المادتين 13 ، 14 من هذا القانون:- أ) يمنح الترخيص بعد ان يستأنس الوزير برأي مجلس النقابة. ب)اذا تأخر مجلس النقابة عن ابداء رأية مدة تزيد على ثلاثين يو…
  28. المادة 24اذا توفي صيدلي مرخص ، فلورثته من غير الصيادلة الحق بالاحتفاظ بالمؤسسة الصيدلانية على ان يعينوا لها صيدليا متفرغا مع اشعار الوزير والنقابة باسمه ويشترط في ذلك مراعاة ما يل…
  29. المادة 25اذا رغب المالك بنقل مؤسسته الى مكان يفتقر الى مثلها سواء في نفس البلد او في بلد آخر ، فله ذلك بعد موافقة الوزير ، وفق احكام هذا القانون ، وتعلم النقابة بذلك.
  30. المادة 26لا يجوز التصريح بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات والمستوصفات الحكومية او البلدية او الاهلية او التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي غاي…
  31. المادة 33يشترط لترخيص الصيدليات الخاصة: أ- ان لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة بل تكون ضمن المؤسسة التي تعمل بها. ب-ان لا تصرف فيها الادوية الا للمرضى المقيمين في المستشفى الملح…
  32. المادة 34اذا كانت الصيدلية الخاصة في بلد ليس فيه صيدلية عامة فيمكن بصورة استثنائية صرف الادوية لمرضى عيادات المؤسسة التابعة لها وللجمهور بالسعر المقرر وتفقد هذا الحق عند فتح اول ص…
  33. المادة 35كل صيدلية خاصة (باستثناء عيادات الاطباء المصرح لهم ببيع الأدوية وفقاً لهذا القانون ) يجب ان يتولى ادارتها ومسؤوليتهاصيدلي مرخص متفرغ ، وتخضع مثل هذه الصيدليات لجميع الاحك…
  34. المادة 36أ) للطبيب وبتصريح من الوزير ، ان يصرف بعض الادوية لمرضاه الخصوصيين وذلك اذا كان مقيما في بلد ليس فيه صيدلية عامةاو خاصة ويبعد عن اقرب بلد فيه صيدلية عشرة كيلو مترات على ا…
  35. المادة 37يبطل التصريح المعطى للطبيب عند افتتاح صيدلية عامة في مركز عمله او اذا انتقل من مركزه.
  36. المادة 38للوزير بتنسيب من المدير وبعد استشارة النقابة السماح لاي مساعد صيدلي مسجل ومتفرغ ان يكون مسؤولا عن صيدلية خاصة تابعة لمستشفى او لجمعية خيرية ويشترط في ذلك:- أ) ان يعمل الم…
  37. المادة 39اذا توسعت خدمات المستشفى او الجمعية الخيرية او اذا زادت أسرة المرضى لديهما على عشرين فعلى المستشفى او الجمعية الخيرية تعيين صيدلي مرخص متفرغ.
  38. المادة 40لمدير الصحة ان يرخص المحلات التجارية في القرى النائية الخالية من اي طبيب او عيادة خاصة او حكومية او خيرية ببيع الادوية التالية: 1- الاسبرين باسمائه التجارية المختلفة 2- ز…
  39. المادة 41تكون المواد المذكورة في المادة السابقة مجهزة بعبؤات معدة للبيع كاملة ولا يجوز للتاجر بيعها مجزأة وتكون مهيأة ومركبة فنيا من صيدلية عامة.
  40. المادة 42يجدد الترخيص المذكور في المادة (40) سنويا من مدير الصحة الذي يحق له سحبه لأي سبب ، وكل تاجر توجد بحوزته دون ترخيص اية مواد صيدلانية وادوية اخرى تصادر ويلاحق كممتهن للصيدل…
  41. المادة 43يشترط فيمن رخص له ببيع الادوية المذكورة ان يحتفظ برقاع الصيدلية ملصقة على زجاجات تلك الادوية.
  42. المادة 44يحظر على الصيدليات العامة والخاصة بيع اي تاجر غير مرخص اي دواء.
  43. المادة 45أ- المستودع هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة. ب-لصاحب المستودع الاتجار بالمواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.
  44. المادة 454- مستودعات الادوية
  45. المادة 46أ- يحظر على اي كان بعد نفاذ هذا القانون ان يفتح او يشتري مستودعا للادوية الا اذا كان صيدليا مرخص ومتفرغا ولا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية اخرى. ب-يحق لاصحاب المستودعات من غير…
  46. المادة 47يحظر ان يكون لأي مستودع ادوية مرخص أي فرع آخر في نفس المدينة او أي مدينة اخرى في المملكة الا بترخيص من الوزير ويعتبر كل فرع من هذه الفروع مستودعا مستقلا ويتم الترخيص بعد …
  47. المادة 48على اصحاب فروع المستودعات القائمة عند نفاذ هذا القانون ان يوفقوا اوضاعها وفقا لاحكامه.
  48. المادة 49يجب ابلاغ الوزير والنقابة عن كل تبديل يقع في اسم المستودع او عنوانه او مكانه او اسم الصيدلي المسؤول.
  49. المادة 50لا يجوز نقل ملكية مستودع ادوية مرخص الا الى صيدلي مرخص متفرغ ويستثنى ورثة المالك الذين لهم حق امتلاكه وفقاً لاحكام هذا القانون.
  50. المادة 51أ- يحظر على اصحاب المستودعات والمصانع بيع الادوية الا الى المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات والمؤسسات الطبية. ب-يسمح للمستودعات ببيع بضائعها الى الاطباء المرخصين بحيازة الا…
  51. المادة 52يسمح لاصحاب المستودعات ببيع المواد الكيماوية المستعملة في الصناعة والزراعة لمن يحمل تصريحا من الوزير بالتعامل بها.
  52. المادة 53يحظر على مالك المستودع بيع اي دواء او مستحضر صيدلاني جاهز الى اي عطار او بقال او اي فرد.
  53. المادة 54أ- لا يجوز لأي مستودع ان يبيع اية بضاعة ويسلمها الى الصيدلي او يشحنها اليه قبل ان يلصق على غلافها الخارجي رقعة التسعرة المقررة دون مسح او تصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان…
  54. المادة 55على صاحب المستودع ان يحفظ ويخزن الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة في اوعيتها الاصلية ولا يجوز له فتحها او تجزئتها الا بأذن وموافقة اللجنة وكل مخالفة او اضافة على اسم…
  55. المادة 56أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية اللجنة تحديد ما يلي:- 1- نسبة موحدة من عناصر الكلفة المنصوص عليها في نظام اللجنة…
  56. المادة 57لا يرخص لأي مستودع باستيراد الادوية والمواد الكيماوية التي يكون وكيلا لشركاتها الا من مصادرها الاصلية ودون اي وساطة ما.
  57. المادة 58يحظر على صاحب اي مستودع بيع او اعطاء اية صيدلية اية عينات طبية وينحصر توزيعها على الاطباء والمؤسسات الخيرية.
  58. المادة 59أ) تكون عينات الادوية موسوعة بعبارة تشير الى انها ( عينة طبية مجانية ) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحمل…
  59. المادة 60يحظر على صاحب أي مستودع والصيدلي المسؤول عنه التواطؤ مع الاطباء والصيادلة بقصد تحقيق نفع شخصي خلافاً لأحكام هذا القانون.
  60. المادة 61على صاحب المستودع الاحتفاظ بقيود الاستيراد وبيع مختلف الادوية وصرف العينات الطبية تبين الكميات المباعة والموزعة كعينات وأسماء المشترين والكميات المشتراة والموزعة شهرياً و…
  61. المادة 62على صاحب المستودع أن يحتفظ في مستودعه بسجل خاص للعقاقير الخطرة يمسكه الصيدلي المسؤول وفقاً للاحكام الخاصة بها.
  62. المادة 63يحظر على صاحب المستودع بيع العقاقير الخطرة الى أصحاب الصيدليات أو المستشفيات أو غيرها من المؤسسات الطبية الا بموجب تصريح من الوزير.
  63. المادة 64يحق للمفتش دخول المستودعات في أي وقت لمراقبة مدى تقيد صاحب المستودع بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بمزاولة المهنة وعلى صاحب المستودع والصيدلي المسؤول تسهيل عملية …
  64. المادة 65لا يحق لصاحب المستودع او المسؤول عنه فرض الكمية التي يرغب في بيعها للصيدلي من الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة وعلى صاحب المستودع ان يحتفظ بنسخة من هذا القانون للرج…
  65. المادة 665- مصانع الأدوية
  66. المادة 66المصنع هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو تخليق أو تجهيز أو تجزئة الادوية بقصد البيع أو التوزيع بالجملة.
  67. المادة 67يجوز لأي كان أو لأية شركة مساهمة فتح مصنع للأدوية وفقاً لأحكام هذا القانون.
  68. المادة 68لا يفتح أي مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتوصية من المدير ، وبعد توفر الشروط التالية:- أ) أن يكون المصنع في منطقة بعيدة عن الأماك…
  69. المادة 69يجب ان يحتوي المصنع على الأقسام التالية:- أ) اقسام الانتاج ، على ان تتوفر فيها الاجهزة والآلات والمعايرات المذكورة في الجداول الملحقة بهذا القانون. ب) المخابر وتقسم الى ث…
  70. المادة 70يجب أن يشرف على كل مخبر في المصنع ، صيادلة مرخصون أو اختصاصيون كل في حقله وأن تتوفر فيها الأجهزة الواردة في الملحق بهذا القانون وما يضيفه اليه أو يحذفه منه الوزير.
  71. المادة 71أ) يعين للمصنع مدير فني عام يشرف على جميع أقسامه على أن يكون صيدلياً مرخصاً متفرغاً وفي حالة غيابه مؤقتا ينوب عنه صيدلي آخر على ان يتم ابلاغ الوزير والنقابة بذلك. ب) تبلغ…
  72. المادة 72يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي أو الاختصاصي المسؤول عن مخابر المصنع الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة (69).
  73. المادة 73تبلغ ادارة المصنع الوزير بأسماء الصيادلة الذين يعملون في أقسام المصنع وعن كل تغيير يحدث في حينه.
  74. المادة 74يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ) أن يشتمل على تجهيزات كاملة من الأدوات والاجهزة والآلات والمعدات ووسائل المعايير اللازمة لانتاج الأشكال الصيدلانية المصرح بصنعها…
  75. المادة 75السجلات التي ينبغي مسكها في مصانع الادوية تكون مختومة بخاتم الوزارة ومرقمة الصفحات وبعهدة المدير الفني العام وتكون هذه الدفاتر مرحلة يوماً بيوم وتوضع تحت تصرف المفتشين.
  76. المادة 76يجب ان تمسك في المصنع السجلات التالية وأن يتم التدوين فيها اولاً بأول سجل المواد الاولية وسجل التشغيلات وسجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي والفرعي وسجل المواد السامة …
  77. المادة 77تدون في سجل المواد الاولية كمية المواد الواردة الى مخازن المصنع ومصدرها وعبؤتها ودستور الادوية المحضرة بموجبه والكميات المصروفة منها مع رقم مستند الصرف ورقم التشغيلة او ا…
  78. المادة 78يدون في سجل التشغيلات اسم المستحضر ورقم تسجيله في الدائرة اذا كان ذلك وجوبياً او اسمه والدستور الطبي الذي حضر بموجبه ورقم كل تشغيلة وتاريخ البدء في تحضيرها وكمية الوحدات …
  79. المادة 79يدون في سجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي الكمية الواردة للمخزن الرئيسي من أقسام الانتاج المختلفة والكميات الموزعة من هذا المخزن الى المخازن الفرعية - ان وجدت - على أ…
  80. المادة 80يدون في سجل المستحضرات الجاهزة لكل مخزن فرعي الكميات الموردة لهذا المخزن من المخزن الرئيسي والكميات المباعة واسماء العملاء وارقام الفواتير وكذلك ارقام ايصالات السموم والم…
  81. المادة 81يدون في سجل المواد السامة جميع المواد السامة التي تقضي القوانين والانظمة بلزوم تسجيلها على ان تبين القيود الكميات الواردة الى المصنع من كل مادة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع…
  82. المادة 82يمسك سجل العقاقير الخطرة المدير الفني شخصيا وتدون فيه العقاقير الخطرة على ان تبين القيود الكميات الواردة للمصنع من كل مادة والمقادير المصروفة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع ا…
  83. المادة 83يوقع المدير الفني للمصنع والمحلل المسؤول ومدير المخابر في سجل التشغيلات على كل تشغيلة وكل عملية تسليم من التشغيلة الواحدة ، بما يؤكد مسؤوليتهم كل في حدود اختصاصه عن مطابق…
  84. المادة 84يجب ان تلحق بالمصنع المخازن:- أ) مخزن للمواد الاولية: ويراعى ان يكون فيه مكان يخصص لحفظ المواد التي تفسد بالحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية. ب) مخزن للمواد ذات الخطورة: …
  85. المادة 85يجب ان تكون مباني المصنع متباعدة عن بعضها بحيث يسمح لعربات الاطفاء التجول بينها ، كما يجب ان تكون منافذ النجاة متوفرة في جميع الاقسام عند حدوث حريق او أي خطر.
  86. المادة 86يجب تصريف نفايات المصنع بشكل فني وصحي وان يجهز بمجار فنية غير مكشوفة.
  87. المادة 87يجب ان تراعى في المصنع جميع الشروط الفنية والصحية لتأمين سلامة العمال.
  88. المادة 88تتقاضى الوزارة رسما مقداره خمسون دينارا اردنيا عند ترخيص أي مصنع
  89. المادة 89تسجل المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل دواء:- 1- اسم المستحضر. 2- رقم التسجيل في الدائرة والاشارة الى الدستور الذي حضر الدواء بموجبه ان وجد. 3- اسماء ا…
  90. المادة 90مستودعات الادوية التابعة لمصانع الادوية تنطبق عليها الشروط الفنية الواردة في هذا القانون ويكون مسؤولا عن كل منها صيدلي مرخص متفرغ.
  91. المادة 91المتمرنون ومساعدو الصيادلة
  92. المادة 91للطالب الاردني المسجل في احدى كليات الصيدلة المعترف بها ان يمضي فترة تمرينه المقررة بحسب انظمة الكلية في احدى صيدليات المملكة بموافقة الوزير.
  93. المادة 92على الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي يتمرن فيها الطالب ان يعطيه شهادة يذكر فيها ساعات عمله ومدى تمرنه على اعمال الصيدلية الفنية خلال فترة التمرن ويرسل نسخة الى الوزير واخ…
  94. المادة 93يجوز للصيدلي ان يستعين بعمله بمساعد صيدلي مرخص وعلى المساعد ان يحتفظ برخصته في مكان عمله.
  95. المادة 94يشترط في مساعد الصيدلي ان يكون حائزا على رخصة مساعد صيدلي من الوزير.
  96. المادة 95لا تعطى رخصة مساعد صيدلي الا لمن اجتاز الفحص المقرر منهاجه من الوزارة والنقابة والذي يجري باشرافهما في دورة سنوية يعلن عنها قبل موعدها بشهر واحد.
  97. المادة 96يشترط فيمن يرخص مساعد صيدلي ان يكون حائزا على الشروط التالية:- أ) ان يكون اردني الجنسية. ب)ان يحمل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها وملما باحدى اللغات…
  98. المادة 97يعطى الناجح في الفحص رخصة مساعد صيدلي مقابل رسم مقداره ديناران ويسجل في سجل مساعدي الصيادلة في الوزارة مع اشعار النقابة بذلك.
  99. المادة 98على صاحب الصيدلية ان يسجل جميع مستخدميه في الوزارة لجواز تعيينهم وعليه ان يبلغ الوزير والنقابة عن اي مساعد او موظف في الصيدلية او متمرن عند انقطاعه عن العمل او انتقاله ال…
  100. المادة 99في حالة عدم وجود مساعد صيدلي مرخص في الصيدلية لا يجوز للمستخدمين صرف اي دواء اثناء غياب الصيدلي المسؤول.
  101. المادة 100أحكام ممارسة المهنة
  102. المادة 100أ) في حالة مرض الصيدلي المسؤول او تغيبه لاي سبب فله ان يكلف احد الصيادلة العاملين في نفس المدينة بالاشراف على مؤسسته لمدة اقصاها شهر واحد في السنة بموافقة الوزير واعلام ا…
  103. المادة 101أ) يكتب اسم المؤسسة الصيدلانية واسم صاحبها على لوحة ظاهرة باللغة العربية وبالاحرف اللاتينية ويجب ان تثبت اللوحة المذكورة في مكان بارز. ب) يجب ان يعلق على باب الصيدلية وفي…
  104. المادة 102يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية وترسل صورة عن هذا الخاتم مع صورة عن توقيع الصيدلي الى الوزارة والنقابة لتحفظ في اضبارة ال…
  105. المادة 103يحظر على الصيدلي ان يعد او يجهز الوصفات الطبية ويبيعها للجمهور الا داخل الصيدلية ولا يجوز القيام بعملية تركيب او تقليد اي مستحضر جاهز وبيعه على انه ذلك المستحضر.
  106. المادة 104يحظر على الصيدلي ان يصرف او يجهز أي وصفة طبية الا اذا كانت صادرة عن طبيب مسجل في سجل الاطباء المصرح لهم بتعاطي المهنة وأن يكون اسمه مدرجا ضمن الجداول المنشورة في الجريدة …
  107. المادة 105على الصيدلي عند تحضير أي دواء بوصفة طبية أن تكون مواده مطابقة للتراكيب الواردة في دستور الادوية المقرر ما لم يرد في تلك الوصفة نص لدستور أدوية معين.
  108. المادة 106يحظر على الصيدلي أن يفير شيئاً من المواد المذكورة في الوصفة الطبية سواء من حيث المقدار أو النوع بدون موافقة الطبيب الخطية على ان تحصل تلك الموافقة قبل تحضير الدواء كما لا…
  109. المادة 107يحظر صرف الوصفة الطبية الا اذا كانت مكتوبة بخط واضح ومحتوية على الاسم الكامل للدواء الموصوف بحيث لا يترك مجالا للالتباس او الخطأ في ماهية الدواء واسم المريض الكامل وعمره …
  110. المادة 108كل اتفاق بين الصيدلي والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة وعلامات مصطلح عليها يعتبر مخالفة لهذا القانون.
  111. المادة 109يحظر على الصيدلي ان يصرف أية وصفة طبية لا تحمل اسم وعنوان وتوقيع الطبيب الصادرة عنه.
  112. المادة 110يحظر صرف أو تحضير أي دواء يحتوى على السموم الشديدة او الخفيفة الا من قبل الصيدلي او من قبل مساعده المرخص وتحت اشرافه.
  113. المادة 111يحظر تحضير أو صرف أي دواء يحتوي على مادة او اكثر من مواد الجدول (ج) - العقاقير الخطرة - الملحق بهذا القانون الا من قبل الصيدلي نفسه.
  114. المادة 112يحظر على الصيدلي أن يكرر صرف مستحضر طبي جاهز الا للمدة التي قررها الطبيب في الوصفة او ان يعيد تحضير وصفة تحتوي على أحد السموم الشديدة أو الخفيفة أو العقاقير الخطرة أو أي …
  115. المادة 113يحظر على الصيدلي أن يبيع المستحضرات الطبية الا ضمن عبؤاتها الاصلية المختومة وبعد الصاق رقعة الاستعمال الخاصة بصيدليته وتستثني الحالات التي ترد فيها الوصفة الطبية محددة مق…
  116. المادة 114يجب ان تسجل كل وصفة طبية تصرف من الصيدلية مهما كان نوعها في سجل الوصفات الطبية بعد صرفها مباشرة وتختم بخاتم الصيدلية الذي يبين تاريخ الصرف والسعر والرقم المتسلسل.
  117. المادة 115أ) يجب ان تكون صفحات سجل الوصفات الطبية مرقمة وممهورة بخاتم الوزارة. ب) يثبت في السجل أسماء مواد الوصفة وجرعاتها ومقاديرها وطريقة الاستعمال والرقم المتسلسل واسم المريض وع…
  118. المادة 116تطبق الاحكام الواردة في فصل العقاقير الخطرة على الوصفات الحاوية على أحد المواد المذكورة في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون بالاضافة الى تسجيلها في سجل الوصفات الطبية حسبما…
  119. المادة 117أ) يوضع كل دواء بدون استثناء يحضر او يصرف في الصيدلية في وعاء مناسب وتلصق عليه رقعة مطبوعة تحمل ما يلي:- 1) اسم الصيدلية وعنوانها. 2) رقم القيد في سجل الوصفات الطبية وتار…
  120. المادة 118أ) تعاد الوصفة الى صاحبها فيما لو طلب ذلك اذا لم تكن تحتوي على عقاقير خطرة. ب) اذا كانت الوصفة تحتوي على عقاقير خطرة فتعطى عنها نسخة طبق الاصل تحمل خاتم الصيدلية وتوقيع ا…
  121. المادة 119على الصيدلي المحافظة على سر المهنة ومحظور عليه أن يطلع أحداً على الوصفات المجهزة والمصروفة في صيدليته الا للطبيب الواصف والمفتش ولا تعاد الوصفة الا للمريض أو من يفوضه.
  122. المادة 120يحظر عن الصيدلي الامتناع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي مستحضر صيدلاني جاهز اذا كان متوفرا لديه كما لا يجوز له تجاوز السعر المقرر.
  123. المادة 121على الصيدلي الامتناع عن صرف الادوية التي تطلب منه بدون وصفة طبية وبستثنى من ذلك مواد الاسعاف الاولي والمواد التي يصدر الوزير قرارا باعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد …
  124. المادة 122لا يجوز استعمال الصيدلية كعيادة طبية ، كما لا يجوز حقن الابر في الصيدلية من قبل الصيدلي أو أي شخص آخر.
  125. المادة 123على صاحب المؤسسة الصيدلانية والصيدلي المسؤول ، ان يقدم للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من اداء مهام وظيفته
  126. المادة 124واجبات الصيدلي وحقوقه وأحكام عامة
  127. المادة 124يعتبر الصيدلي مسؤولا عن الاعمال المهنية للمساعدين والمستخدمين الآخرين في المؤسسة الصيدلانية وعليه أن يقيم في المدينة التي فيها المؤسسة الا في الاحوال الخاصة التي يحددها ا…
  128. المادة 125على صاحب كل صيدلية عامة يريد ان يغلقها يوما معينا من كل أسبوع ان يحصل على موافقة مدير الصحة وأن يعلم النقابة بذلك ويستثنى من ذلك الصيدلية الوحيدة في أي بلدة.
  129. المادة 126يكلف مدير الصحة صاحب صيدلية أو أكثر في كل مدينة بالمناوبة الليلية وذلك بأن يبقيها مفتوحة حتى الوقت الذي يحدده مدير الصحة ويبقى بعده على استعداد لتلبية طلبات المرضى والاطب…
  130. المادة 127مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ينظم مناوبات الصيدليات في كل مدينة مدير الصحة بالاتفاق مع الصيادلة المسؤولين ويشعر النقابة والوزارة قبل مطلع كل شهر بذلك وتتولى الوزارة…
  131. المادة 128على كل صيدلي أن يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات الصيدلانية دون زيادة.
  132. المادة 129لا يجوز للصيدلي ان يسعى مباشرة أو باستخدام الوسطاء الى جلب الزبائن لصيدليته.
  133. المادة 130لا يجوز الاعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني جاهزا أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية او حليب الاطفال او أغذيتهم بطريق النشر أو الاذاعة أو العرض السينمائي أو توزيع النشر…
  134. المادة 131أ) لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري او البيطري او طب الاسنان ولو كان حائزا على مؤهلاتها. ب) لا يجوز للصيدلي المسؤول عن مؤسسة صيدلانية ان …
  135. المادة 132أ) لا يجوز لاحد من غير اصحاب المؤسسات الصيدلانية الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بجميع اصنافها. ب) لا يجوز الا لاصحاب المستودعات استيراد الادوية والمستحضر…
  136. المادة 133أ) لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الاتجار بعينات الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة او عرضها للبيع سواء من قبل صاحب مستودع الادوية او الصيدلي…
  137. المادة 134يحظر على اصحاب المستودعات او المصانع والصيادلة المسؤولين عنها بيع اي دواء او مستحضر صيدلاني الى افراد الجمهور.
  138. المادة 135لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اية ارسالية من الادوية المستوردة او المصدرة ولا يجوز اصدار رخصة استيراد او تصدير اي دواء الا بعد موافقة الوزير او من ينيبه.
  139. المادة 136للوزير بتنسيب من المدير الحق في ان يصدر القرارات التي يراها مناسبة لتنظيم تجهيز او تداول اي مستحضرات ومركبات يرى ان لها صلة بعلاج الانسان او تستعمل لمقاومة انتشار الامراض…
  140. المادة 137الادوية التي ترد الى الجمعيات والمؤسسات الخيرية يجب ان تختم باسم الجمعية او المؤسسة المرسلة اليها.
  141. المادة 138اللجنة الفنية لمراقبة الادوية
  142. المادة 138أ) تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم ( اللجنة الفنية لمراقبة الادوية ). مهمتها اجازة الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المتداولة في المملكة او في ال…
  143. المادة 139للوزير بتوصية اللجنة ولاسباب فنية الحق في اعادة النظر باوضاع شركات الادوية الممثلة في المملكة او منع ادخال ادويتها وشطبها من سجلات الوزارة بقرار معلل.
  144. المادة 140أ) تتألف اللجنة المذكورة في المادة (138) من:- الوكيل: رئيساً المدير: نائبا للرئيس رئيس قسم الصيدلة: عضوا نقيب الاطباء او من ينيبه: عضوا نقيب الصيادلة او من ينيبه: عضوا صي…
  145. المادة 141تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ولرئيسها ان يدعوها للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.
  146. المادة 142أ) للوزير بتوصية اللجنة ، الحق في حظر استيراد اي دواء او تداوله مع شطب تسجيله بقرار معلل. ب) للوزير اعادة النظر باسعار الادوية بتنسيب من اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
  147. المادة 143يحظر تداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المستوردة او المصنوعة محليا الا بعد تسجيلها في الوزارة وتصادر اية كمية استوردت او جرى التخليص عليها من ال…
  148. المادة 144يقدم طلب تسجيل اي دواء من الصيدلي المسؤول عن المستودع او مدير المصنع المحلي مرفقا بما يلي:- أ) عشرة نماذج اصلية من الدواء مستوفية الشروط المطلوبة وفق احكام هذا القانون. ب…
  149. المادة 145للجنة طلب اي كمية من الدواء لتجربته في المملكة قبل اجازة تسجيله.
  150. المادة 146يرفق طلب تسجيل غذاء الاطفال بجميع ما ورد في المادة (144) السابقة.
  151. المادة 147يحال الطلب ومرفقاته الى اللجنة التي لها بعد دراسته ان تقرر قبول التسجيل او رفضه وتقديم تواصيها للوزير بشأن السعر.
  152. المادة 148توضح الاسس التي تتبع في قبول او رفض التسجيل وطريقة التسعرة ورسوم التسجيل وتعويضات اعضاء اللجنة بنظام يصدر لهذه الغاية.
  153. المادة 149في حالة رفض اللجنة للطلب ، عليها ان تعلل اسبابه وللطالب الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تبليغه وتكون قرارات اللجنة بعد ذلك نهائية.
  154. المادة 150تسجيل الادوية والاغذية التي توصي اللجنة الفنية بقبولها في سجلات الوزارة تحت رقم متسلسل ويعطى الطالب صورة عن السجل او اشعارا بالموافقة.
  155. المادة 151لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل او تبديل او اضافة على تركيبه ونشرته وعبؤته وغلافه ووعائه الا بموافقة اللجنة.
  156. المادة 152اذا رفع المستورد سعر دواء او غذاء اطفال او اذا استورد تعبئة غير مسموح بها ومقرر سعرها ، دون موافقة اللجنة فيحق للوزير مصادرة هذا الدواء او الغذاء اينما وجد بالاضافة الى ا…
  157. المادة 153تعلم الوزارة النقابة عن اسم كل دواء او غذاء تم تسجيله من قبل اللجنة وعن اسم المصنع المنتج واسم وعنوان الوكيل المستورد.
  158. المادة 154السموم
  159. المادة 154السموم ثلاثة انواع:- أ) السموم الشديدة (الجدول أ ). ب) السموم الخفيفة (الجدول ب ). ج) السموم الزراعية.
  160. المادة 155يحظر على الصيدلي اعطاء السموم او صرفها او بيعها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة في دساتير الادوية المعترف بها.
  161. المادة 156يسمح للصيدلي بصرف السموم وبيعها بالجرعات الطبية المقررة في دساتير الادوية بموجب وصفة طبية.
  162. المادة 157لصاحب مستودع الادوية ان يبيع السموم او يصرفها او يسلمها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة الى:- أ) صيدلي مرخص مسؤول عن صيدلية. ب) طبيب مرخص. ج) من يعمل في مهنة تتطلب …
  163. المادة 158يحتفظ بالتفويض الخطي بشراء مواد سامة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
  164. المادة 159تحفظ السموم في الصيدليات والمستودعات وفق النظام الذي سيصدر بموجب احكام هذا القانون.
  165. المادة 160أ) السموم الشديدة - هي المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من اضافات وتعديلات يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية ب) السموم الخفيفة - هي السموم المدرج…
  166. المادة 161السموم الزراعية - هي المواد المستعملة في مكافحة الحشرات والآفات الزراعية ولها خواص سمية ، وتسري احكامها على المواد الكيماوية السامة المستعملة في الصناعة.
  167. المادة 162تشمل عبارة العقاقير الخطرة ( الادوية المشدهة ، والادوية المخدرة ) جميع الادوية المذكورة في الجدول (ج) الملحق لهذا القانون واية مادة يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بأ…
  168. المادة 162العقاقير الخطرة
  169. المادة 163للوزير تنفيذا للمعاهدات الدولية ( باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ) ان يعدل او يحذف اي مادة من الجدول (ج) وان يستثنى اي مستحضر يحتوي على عقار خطر لا يؤدي استعماله الى الاد…
  170. المادة 164لا يجوز لاي شخص احرز بصورة قانونية بموجب احكام هذا القانون احدى مواد الجدول (ج) ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر اي شبه قلوي من الافيون او اوراق ا…
  171. المادة 165لكل من الآتي ذكرهم الحق في حيازة العقاقير الخطرة في الاماكن التي يزاولون المهنة فيها:- أ) الصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية عن طريق الاستيراد او بالشراء من مستودع ادوية آخر…
  172. المادة 166يحظر على الصيدلي صاحب الصيدلية والمسؤول عنها ان يصرف او يشحن اي مادة من مواد الجدول (ج) الملحق بهذا القانون بشكلها الخام الى اي شخص مهما كانت صفته.
  173. المادة 167يحق للصيدلي ( المسؤول عن صيدلية ) ان يصرف العقاقير الخطرة المهيأة للاستعمال الطبي في الحالات التالية:- أ) للمرضى ، او من يفوضونهم بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اس…
  174. المادة 168أ) على صاحب مستودع الادوية والمصنع الذي يرغب في استيراد عقاقير خطرة ان يتقدم بطلب حسب النموذج (أ) الملحق بهذا القانون موقع ومعد من الصيدلي المسؤول عن المستودع او المصنع م…
  175. المادة 168استيراد العقاقير الخطرة
  176. المادة 169أ) يحظر صرف اية وصفة طبية حاوية على عقار خطر ما لم تكن مكتوبة على النماذج الخاصة بذلك وموقعة من الطبيب المعالج. ب) للطبيب وصف بعض العقاقير الخطرة والداخلة ضمن مستحضرات صي…
  177. المادة 169صرف الوصفات الحاوية على عقاقير خطرة
  178. المادة 170يجب كتابة الوصفة الطبية الحاوية على عقاقير خطرة بمادة غير قابلة للمحي او التغيير وان تحمل الوصفة اسم الطبيب وعنوانه ومقدار الدواء رقما وكتابة وطريقة الاستعمال واسم المريض…
  179. المادة 171على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات الحاوية على عقاقيرخطرة الا اذا:- أ) كانت مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة. ب) كان متأكدا من توقيع الطبيب المعالج. ج) لم يمض على كتابة ال…
  180. المادة 172اذا لم تستوف الوصفة كافة الشروط المطلوبة للصيدلي الامتناع عن صرفها وعليه ان يلفت نظرا المسؤولين في الوزارة الى اية مخالفات يلاحظها.
  181. المادة 173للوزير ان يعمم على الصيدليات امرا بمنع صرف الوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة الصادرة عن اي طبيب اذا توافرت لديه الادلة بانه قد اساء وصفها سواء كان يستعملها لنفسه او يسهل لل…
  182. المادة 174أ) على الصيدلي المسؤول عن مستودع ان يمسك سجلا خاصا صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة حسب النموذج (ه) الملحق بهذا القانون. ب) يسجل في الصفحة اليمنى من السجل الكميات المست…
  183. المادة 174سجلات العقاقير الخطرة في المستودعات والصيدليات
  184. المادة 175يمسك الصيدلي المسؤول في صيدليته سجلا تدون فيه مشتريات العقاقير الخطرة يعرف باسم (دفتر شراء العقاقير الخطرة ).
  185. المادة 176عند رغبة الصيدلي في شراء اي مادة من المواد الواردة في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون عليه ان يدون في دفتر الشراء اسم المادة المنوي شراؤها وكميتها وعيارها وشكلها الصيدلاني…
  186. المادة 177على صاحب كل صيدلية ان يحتفظ بسجل العقاقير الخطرة حسب النموذج (ه) الملحق بهذا القانون على ان تتضمن الصفحة اليمنى الكميات المشتراة من المستودعات وتاريخ كل شراء والارصدة الش…
  187. المادة 178على الصيدلي المسؤول ان يحتفظ بالوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة والايصالات وكل المستندات المتعلقة بها مادامت لم تصرف كاملة اما ما بيع منها اوصرف فعليه ان يحتفظ بوثائقها لمد…
  188. المادة 179يقوم الصيدلي في نهاية كل شهر باجراء جرد ومطابقة موجوده الفعلي من العقاقير الخطرة وارصدته المبينة في سجلاته وفي حالة ظهور اي فرق بين القيود ، والموجود الفعلي ، فانه يتوجب …
  189. المادة 180أ) يتم التسجيل في سجلات العقاقير الخطرة بمداد غير قابل للمحي ولا يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغيير فيها. ب) اذا اقتضى التصحيح يتم بالمداد الاحمر ويوقع عليه بعد اثبات التا…
  190. المادة 181الكشف السنوي وحساب النسبة المئوية
  191. المادة 181على الصيدلي المسؤول ان يقوم خلال العشرة الايام الاولى من كل سنة بتنظيم الكشف السنوي للعقاقير الخطرة متضمنا جميع البيانات المطلوبة عن السنة السابقة والمنتهية في آخر شهر كا…
  192. المادة 182تحسب النسب المئوية للعقاقير الخطرة بالنسبة الى الرقم المعادل المبين في الجدول الملحق بهذا القانون واية تعديلات واضافات عليه يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بناء على ت…
  193. المادة 183أ) تحفظ العقاقير الخطرة في الخزائن المعدة لها بشكل محكم ويحتفظ الصيدلي المسؤول بمفاتيحها دون غيره. ب) تحفظ العقاقير الخطرة في اوعيتها الاصلية وبصورة محكمة لا تترك مجالا ل…
  194. المادة 184التفتيش
  195. المادة 184يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية من اختصاص المدير او رئيس قسم الصيدلة او مفتش الصيدليات او من يكلفه الوزير بذلك من الاطباء والصيادلة في الوزارة ، ويمارس المفتش الذي ي…
  196. المادة 185على اصحاب المؤسسات الصيدلانية ان يقدموا للمفتش التسهيلات اللازمة للقيام بمهمته.
  197. المادة 186للمفتش حق التفتيش في اي وقت للتأكد من ان العمل يجري في المؤسسات الصيدلانية وفق احكام القانون.
  198. المادة 187تحفظ السجلات والدفاتر والوصفات الطبية الخاصة بالعقاقيرالخطرة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد في كل سجل ، ويتم الاتلاف بحضور المدير او المفتش.
  199. المادة 188للمدير وللمفتش ولمدير الصحة او من ينيبه من الاطباء والصيادلة الحكوميين التفتيش على اي مؤسسة او حانوت او محل يشتبه بأنه يتعاطى تجارة العقاقير والأدوية والسموم وان يضبط هذه…
  200. المادة 189المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية
  201. المادة 189يجب ان يرتدي المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية مراييل بيضاء نظيفة ويكون الصيدلي مسؤولا عن نظافة المؤسسة وتجهيزاتها ولا يستخدم في المؤسسة الا من ثبت خلوه من الامراض بشهادة…
  202. المادة 190يجب ان لا يقل عمر اي مستخدم في المؤسسة الصيدلانية عن خمسة عشر عاما.
  203. المادة 191يحظر دخول اي شخص الى مختبر المؤسسة الصيدلانية باستثناء المستخدمين فيها.
  204. المادة 192العقوبات
  205. المادة 192كل من قدم شهادات أو وثائق مزورة أو غير حقيقية بقصد الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة يعتبر مرتكباً جرم التزوير ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالاضا…
  206. المادة 193كل صيدلي مسؤول وكل صاحب مؤسسة صيدلانية ، باع عقاقيرخطرة أو وزعها بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو تلاعب في سجلاتها أو في تراكيبها أو كمياتها أو أنواعها أو وصفاتها أو حاز ع…
  207. المادة 194يعاقب بالحبس من شهر واحد حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من: أ) انتحل لقب صيدلي أو اعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الاعتقا…
  208. المادة 195يعاقب بالحبس مدة اسبوعين حتى اربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) فتح مؤسسة صيدلانية بدون ترخيص لتلك المؤسسة - أو ب) حاز أدو…
  209. المادة 196يعاقب بالحبس من أسبوع واحد حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) كان صيدلياً وأعار اسمه أو ترخيصه لشخص غير صيدلي لفتح اوشراء م…
  210. المادة 197يعاقب الشركاء المنصوص عليهم في البندين (ب) و (ج) من المادة (196) بذات العقوبة الواردة بتلك المادة.
  211. المادة 198أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل صاحب مؤسسة صيدلانية غير مكان مؤسسته دون موافقة الوزير وتضاعف العقوبة اذا كان المكان المنقولة اليه تلك ا…
  212. المادة 199جميع المخالفات الاخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون ولم يرد عليها نص يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار على ان تراعى في ذلك أهمية تلك المخالفة.
  213. المادة 200في حالة تكرار الجرائم او المخالفات لأحكام هذا القانون ، تضاعف العقوبة.
  214. المادة 201في جميع الاحوال للمحكمة ان تحكم بمنع المخالف من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة ولها اغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة اذا كانت ملكاً ل…
  215. المادة 202للوزير اغلاق المؤسسة الصيدلانية التي ارتكبت فيها المخالفة أو ايقاف الصيدلي المخالف من مزاولة المهنة حتى صدور قرار قطعي من المحكمة.
  216. المادة 203لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة التالية:- 1- نظام تحديد الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة وأماكن حفظ السموم الشديدة والسموم الخفيفة فيها. 2- نظام تحد…
  217. المادة 204يلغي هذا القانون: 1- قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- نظام مراقبة الادوية وصناعتها رقم (134) لسنة 1966 وتعديلاته. 3-…
  218. المادة 205رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.