المادة 44 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر على الصيدليات العامة والخاصة بيع اي تاجر غير مرخص اي دواء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة