المادة 45 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ- المستودع هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة. ب-لصاحب المستودع الاتجار بالمواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة