المادة 45 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ- المستودع هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة.
ب-لصاحب المستودع الاتجار بالمواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026