المادة 21 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجوز لاكثر من صيدلي ان يشتركوا في فتح مؤسسة صيدلانية شريطة ان يكون احدهم متفرغا وحاصلا على ترخيص وفق احكام هذا القانون

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة