المادة 22 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحدد عدد الصيدليات العامة والمستودعات في كل مدينة بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة مع الاخذ بعين الاعتبار متطلبات الصالح العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة