المادة 119 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

على الصيدلي المحافظة على سر المهنة ومحظور عليه أن يطلع أحداً على الوصفات المجهزة والمصروفة في صيدليته الا للطبيب الواصف والمفتش ولا تعاد الوصفة الا للمريض أو من يفوضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة