المادة 120 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر عن الصيدلي الامتناع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي مستحضر صيدلاني جاهز اذا كان متوفرا لديه كما لا يجوز له تجاوز السعر المقرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة