المادة 118 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) تعاد الوصفة الى صاحبها فيما لو طلب ذلك اذا لم تكن تحتوي على عقاقير خطرة. ب) اذا كانت الوصفة تحتوي على عقاقير خطرة فتعطى عنها نسخة طبق الاصل تحمل خاتم الصيدلية وتوقيع الصيدلي ورقم الوصفة في سجل الوصفات الطبية واسم الطبيب وثمن الدواء اذا طلب المريض ذلك ويكتب هذا على ورقة مطبوعة باسم الصيدلية وتوضع ملاحظة تبين أنها نسخة ثانية عن الاصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة