المادة 101 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) يكتب اسم المؤسسة الصيدلانية واسم صاحبها على لوحة ظاهرة باللغة العربية وبالاحرف اللاتينية ويجب ان تثبت اللوحة المذكورة في مكان بارز. ب) يجب ان يعلق على باب الصيدلية وفي مكان بارز لوحة صغيرة مكتوب عليها اسم الصيدلي المسؤول واوقات العمل ورقم هاتف منزل الصيدلي وعنوان سكنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة